ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر وحج ، ثم من الله عليه بمعرفته ؟ قال : " يجزؤه حجه ، ولو حج كان أحب إلي ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ، ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج " . 18 - ( باب وجوب استنابة الموسر في الحج ، إذا منعه مرض ، أو كبر أو عدو أو غير ذلك ) [ 8978 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلا أتاه فقال : أبي شيخ كبير لم يحج ، فأجهز رجلا يحج عنه ؟ فقال : " نعم ، إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي ، إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك " . [ 8979 ] 2 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر أنه قال : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة ؟ فقال : " حج عنه واعتمر " . [ 8980 ] 3 - وعن امرأة خثعمية : أنها أتت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن فرض الحج قد أدرك أبي ، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحج عنه ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : " يجوز " قالت : يا رسول الله ، ينفعه ذلك ؟ قال ( صلى الله
--> الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 336 . 2 - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 313 . 3 - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 611 .